پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص383

هذا كله في المرق

أما ما هو جامد كاللحم والتوابل فلا بأس به إذا غسل

لاطلاق ما دل (1) على تطهير المتنجس بالغسل الشامل للمقام، مضافا إلى الخبر (2) السابق وغيره، وغليانه بالمرق المتنجس لا يمنع ذلك، إذ يمكن تجفيفه ثم غسله، خلافا للمحكي عن القاضي من أنه مع كثرة النجاسة وكونها خمرا لا يؤكل شئ مما في القدر، سواء كان مائعا أو غيره.

ولا ريب في ضعفه، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافه، كما لعله يظهر من بعض، وشدة نفوذ الخمر لا تمنع الطهارة بالغسل.

ولا فرق في الغسل بين كونه بالقليل أو الكثير، للاطلاق.

أللهم إلا أن يكون من التوابل ما لا يقبل التطهير، لكن عن التنقيح ينبغي غسله بالكثير، ولا يخلو من نظر إن أراد الشرطية مطلقا.

الثالث: كلما حصل فيه شئ من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة

أو غيرها مما تقدم تفصيلها في كتاب الطهارة أو المتنجس بها حتى الميت قبل غسله، بناء على ما هو الاصح من تعدي نجاسته، وعلى كل حال

فان كان مائعا حرم

بلا خلاف ولا إشكال، لصيرورته نجسا بذلك

وإن كثر

ولا إشكال في حرمة تناول النجس ذاتا أو عرضا.

ولا طريق إلى تطهيره

ما عدا الماء منه في ظاهر الاصحاب كما اعترف به في كشف اللثام، بل عن السرائر الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاصل، لعدم تحقق الغسل فيه عرفا، وعدم ثبوت تطهيره بالملاقاة للكثير أو امتزاجه به مع فرض عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت

(1) الوسائل – الباب – 2 و 3 و 5 و 7 – من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.

(2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 1.