پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص381

ولو وقع قليل من دم (الدم خ ل)

نجس (النجس خ ل)

كالاوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار

فقد روي بل

قيل

:

إنه

حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان

ففي صحيح سعيد الاعرج (1) عن الصادق (عليه السلام) ” سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل ؟ قال: نعم، فان النار تأكل الدم “.

وفي خبر زكريا بن آدم (2) سألت الرضا (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم.

قال: الدم تأكله النار إنشاء الله “.

وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي العمل بهما، بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل، كما أن المحكي عن الاخير عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات، وإن كان يرده – مضافا إلى الاجماع المحكي عن التحرير والدروس، بل لعله الظاهر من غيرهما – صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق بينهما، ومنه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل.

و

على كل حال ف‍

– من الاصحاب

وهو الحلي وتبعه المتأخرون

من منع الرواية، وهو حسن

لشذوذ الاولى بل قيل وضعفها وإن كان الاصح خلافه، وضعف الثانية مع عدم الجابر، بل عن القميين رمي بعض رواتها بالغلو ووضع الاحاديث.

بل في كشف اللثام ” أن شيئا منهما لا يدل على جواز الاكل قبل الغسل، وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز الاكل وإن غسل، لان الدم ثخين يبعد أن تأكله النار، فهو ينفذ في

(1) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 1.