پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص379

مر ومن القطع بخباثته، فيشمله عموم ما دل (1) على تحريم كل خبيث، ولعل هذا أظهر، وفاقا للاكثر، بل لم أقف فيه على مخالف صريح عدا من مر ومن قيد المحرم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره كالغنية والتعارض بين عموم ما دل (2) على تحريم كل خبيث وعموم المفهوم فيما قيد فيه المحرم من الدم بالمسفوح وحصر فيه إن كان تعارض العموم والخصوص من وجه والاصل والعمومات ترجح المحلل منهما إلا أن اعتضادالمحرم بعمل الاكثر يرجحه، هذا مع ضعف المحلل بمخالفة مفهوم الحصر فيه الاجماع من الكل، لدلالته على حل ما عدا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، والبناء فيه على التخصيص وحجية الباقي حسن إن بقي من الكثرة ما يقرب من مدلول العام، وليس بباق بلا كلام، ولا مفر عن هذا المحذور إلا بجعل الحصر منافيا أو منسوخا، وأياما كان يضعف الاستناد إليه في المقام، كما لا يخفي على ذوي الاحلام، ومن هنا يتجه ما ذكره شيخنا في المسالك من أن الاصل في الدم التحريم إلا ما خرج بالنص والوفاق “.

وهو على طوله لا حاصل له، بل فيه النظر من وجوه، والتحقيق ما عرفت من الفرق بين المأكول وغيره، بل لا ينبغي التأمل في جواز أكله معه، نعم لو كان منفردا لم يحل، لا للعلم بخباثته، بل لاطلاق ما دل على حرمة الدم كتابا (3) وسنة (4) الذي يمكن منع منافاة قوله: ” مسفوحا ” له، بناء على إرادة المراق منه، لا خصوص ما يشخب من الاوداج، فيكون الحاصل حينئذ أن الدم متى كان مجتمعا وليس بتابع

(1) و (2) سورة الاعراف: 7 – الآية 157.

(3) سورة المائدة: 5 – الآية 3.

(4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة.