جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص373
القسم الخامس
في المائعات
والمحرم منها خمسة:
الاول: الخمر
بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل هو منضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين
و
كذا لا خلاف في أنه يحرم
كل مسكر
ولو قلنا بعدم تسميته خمرا، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي النبوي (1): ” كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) وفي الصحيح وغيره (2): ” إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر “.
وحينئذ فكلما كان كذلك فهو حرام
كالنبيذ
المتخذ لذلك
والبتع
بكسر الموحدة وفتحها مع إسكان المثناة المتأخرة
والفضيخ والنقيع والمزر
بتقديم المعجمة على المهملة وغيرها من الاشربة التي تعمل للاسكار، وإنما خصها تبعا للنص، كصحيح ابن الحجاج (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر
(1) المتسدرك – الباب – 11 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 15.
(2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاشربة المحرمة.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 1.