پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص371

الدفلى وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله “.

بل ورد النهي (1) عن شرب ماء مات فيه سام أبرص، لان فيه سما.

أما ما لا يقتل القليل منها كالافيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا لا بأس به، لغلبة السلامة، ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونيا والكثير من شحم الحنظل والشوكران

ويقال له: الشيكران باعجام الشين وإهمالها، وهو نبت له ورق كورق القثاء، وله زهر أبيض، وبزره كالانيسون

فانه لا يجوز، لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده

وهما معا محرمان.

وفي الدروس ” نهى الاطباء عن استعمال الاسود من السقمونيا الذيلا ينفرك سريعا ويجلب من بلاد الجرامقة، وعما جاوز الدانقين من الافيون قالوا: والدرهمان منه يقتل، والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، وقالوا: إذا لم يكن في شجرة الحنظل غير واحدة لا تستعمل، لانها سم “.

وبالجملة كلما كان فيه الضرار علما أو ظنا بل أو خوفا معتدا به حرم، نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داء جاز وإن خاطر إذا كان جاريا مجرى العقلاء، لاطلاق بعض النصوص.

قال اسماعيل بن الحسن المتطبب (2): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني رجل من العرب ولي بالطب بصر، وطبي طب عربي، ولست آخذ عليه صفدا، قال: لا بأس، قلت له: إنا نبط الجرح ونكوي بالنار، قال: لا بأس، قلت: ونسقي هذه السموم الاسمحيقون

(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 134 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 2.