جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص368
من المنافع التي تستفاد من النصوص.
وعلى كل حال فظاهر الفتاوى الاقتصار على استثناء قبر الحسين (عليه السلام) من بين قبورهم (عليهم السلام) حتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بل المعروف كون ذلك من خواصه، كما ورد به بعض النصوص (1) لكن قد سمعت ما في خبر الثمالي (2) وقوله (عليه السلام) لمحمد بن مسلم (3): ” الشراب الذي شربته فيه طين قبور آبائي ” ولكن لم نجد عاملا بذلك على وجه يحل أكله كحل أكل طين القبر، لكن لا بأس بالاستشفاء به بمزجه بماء أو حمله لذلك أو تناول التراب من قبورهم (عليهم السلام) بناء على اختصاص الحرمة في الطين.
وعلى كل حال فانما يجوز أكل طين القبر للاستشفاء دون غيره ولو للتبرك في عصر يوم عاشوراء ويومي عيدي الفطر والاضحى كما هو صريح بعض وظاهر الباقين، خلافا للمحكي عن الشيخ في المصباح، فجوزهلذلك في الاوقات الثلاثة، لكن لم نقف له على حجة، فضلا عن أن تكون صالحة لمعارضة إطلاق النص والفتوى، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حنان (4): ” من أكل من طين قبر الحسين (عليه السلام) غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا ” هذا كله في طين القبر.
وأما غيره ففي المتن
وفي الارمني رواية بالجواز، وهي حسنة، لما فيها من المنفعة للمضطر (المضطر خ ل) إليها
قلت: هي رواية
(1) الوسائل – الباب – 72 – من أبواب المزار – الحديث 2 من كتاب الحج.
(2) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.
(3) البحار – ج 101 ص 120.
(4) الوسائل – الباب – 95 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6.