پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص367

كان أفضل، بل لو جئ بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسنا “.

وفي الرياض ” ثم إن مقتضى الاصل ولزوم الاقتصار فيما خالفه على المتيقن من ماهية التربة المقدسة وهو ما أخذ (1) من قبره أو ما جاوره عرفا، ويحتمل إلى سبعين ذراعا، وأما ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها مما وردت به الرواية فمشكل إلا أن يؤخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح، فيقوى احتمال جوازه حينئذ، نظرا إلى أن الاقتصار على المتيقن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شئ من تلك البقعة المباركة، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الازمنة، وسيؤخذ إلى يوم القيامة، وظواهرالنصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة، وبما ذكرنا صرح جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة “.

وفي نهايه المرام للصيمري ” يحصل الفرق بين الارمني وبين تربة الحسين (عليه السلام) بأمور – إلى أن قال -: الثالث أن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة، والارمني ليس بمحترم، والمحترم من التربة الذي لا يجوز تقريب النجاسة منه هو ما أخذ من الضريح أو من خارج ووضع على الضريح المقدس، أما ما أخذ من خارج ولم يوضع على الضريح فانه لم يثبت له الحرمة إلا أن يأخذه بالدعاء المرسوم ويختم عليه، فيثبت له الحرمة حينئذ “.

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من بحث من وجوه: منها أن التعليق والاخذ بالدعاء لا يحقق الاضافة، والمتجه ما ذكرناه في الاكل وإن جاز تناول ما ورد في النصوص (2) للاستشفاء بالطلي وللتحرز وغيره

(1) هكذا في النسختين الاصليتين وكذلك في الرياض، إلا ان الصحيح ” هو ما اخذ.

” بدون الواو.

(2) الوسائل – الباب – 70 – من أبواب المزار من كتاب الحج.