پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص364

به، حتى أن بعضهم ليطرحها في مخلاة الابل والبغل والحمار وفي وعاء الطعام وما يسمح به الايدي من الطعام والخرج والجوالق، فكيف يستشفي به من هكذا حاله عنده ؟ ولكن القلب الذي ليس فيه اليقين من المستخف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله “.

ومن الغريب أنه قال بعد أن رأى هذه الاخبار: ” وإذا سمعت الاخبار أشكل عليك الاستشفاء بها ما لم تعلم تحقق الشروط فيها ” إذ قد عرفت أنها جميعها آداب لتناولها على الوجه الاكمل في سرعة التأثير ونحوه، لا شرائط لاصل التناول، كما هو مقتضى إطلاق النصوص (1) والفتاوى، بل في النصوص المزبورة قرائن متعددة على ذلك.

ومن هنا قال في الرياض: ” لم أقف على مشترط لذلك أصلا، بل صرح جماعةبأن ذلك لزيادة الفضل “.

قلت: كأن الامر من الواضحات، إنما الكلام في المحل الذي يؤخذ منه الطين الشريف، ولا ريب في أن المنساق نفس القبر الشريف أو ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا، ولعله الحائر دون غيره، ويناسبه قاعدة الاقتصار على المتيقن.

وفي خبر يونس بن الربيع (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إن عند رأس الحسين (عليه السلام) لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام، قال: فأتينا القبر بعد ما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبر، فلما حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر مشبه السهلة حمراء قدر الدرهم، فحملناها إلى الكوفة، فخرجنا وأقبلنا نعطي الناس “

(1) الوسائل – الباب – 70 – من أبواب المزار من كتاب الحج.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 70 – من أبواب المزار – الحديث 1 من كتاب الحج وتمامه في الكافي – ج 4 ص 588.