جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص359
الصادق (عليه السلام) في حسن سدير (1): ” ولا تتناول منها أكثر من حمصة، فان تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا “.
وفي الخبر (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” إن الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده، قال: قلت: فما تقول في طينقبر الحسين بن علي (عليهما السلام) ؟ قال: يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا، ولكن اليسير من مثل الحمصة “.
وفي مرسل المصباح (3) ” أن رجلا سأل الصادق (عليه السلام) فقال: إني سمعتك تقول: إن تربة الحسين (عليه السلام) من الادوية المفردة، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته، فقال: قد كان ذلك أو قلت ذلك، فما بالك ؟ فقال: إني تناولتها فما انتفعت بها، قال (عليه السلام): إن لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها، قال: فقال له: ما أقول إذا تناولتها ؟ قال: تقبلها قبل كل شئ، وتضعها على عينك، ولا تتناول منها أكثر من حمصة، فان من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولت فقل: أللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها وأسألك بحق الملك الذي خزنها، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعله
(1) الوسائل – الباب 59 من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 عن حنان بن سدير وفيه ” من أكل من طين قبر الحسين (عليه السلام) غير مستشف به فكأنما أكل منلحومنا ” كما نقله (قده) كذلك في ص 368.
وما ذكر من المتن فهو مرسلة الشيخ (قده) في المصباح المتهجد التي رواها في الوسائل بعد حسن حنان بن سدير، كما هو كذلك في البحار ج 101 ص 135 أيضا، وسيأتي ذكر المرسل في الجواهر بعد أسطر.
(2) الوسائل – الباب – 72 – من أبواب المزار – الحديث 1 من كتاب الحج.
(3) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 7.