پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص356

والاحجار ” وفى الرياض ما حاصله من أنه يستفاد من استثناء طين قبر الحسين (عليه السلام) منه نصا (1) وفتوى عموم الحرمة للتراب الخالص والممزوج بالماء الذي هو معناه الحقيقي لغة وعرفا، مضافا إلى تعليل التحريم بالاضرار للبدن الوارد في بعض النصوص (2) والفتاوى بناءعلى حصول الضرر في الخالص قطعا، ومنه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقهة من حرمة التراب والارض كلها حتى الرمل والاحجار، وضعف ما أورد عليهم من أن المذكور في النصوص الطين الذي هو حقيقة في التراب الممزوج بالماء، إلا أن يخص الايراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الاشياء، وهو حسن إن صح ثبوتها، مع أن الظاهر عدمها، بل الظن حاصل بضررها مطلقا، فتأمل جيدا.

قلت: هو كما ترى، ضرورة معلومية حرمة أكل الطين تعبدا نصا (3) وفتوى، وأن ذكر الضرر فيه من حكم حرمته، ومن هنا يحرم القليل منه المقطوع بعدم ضرر فيه، فمن الغريب جعل ذلك علة يدور الحكم معها وجودا وعدما.

وكأن الذي أوقعه في ذلك تصدير ثاني الشهيدين الاستدلال على حرمته بما فيه من الاضرار الظاهر بالبدن.

وحينئذ فمحل البحث حرمة التراب ونحوه على نحو حرمة الطين، ولا ريب أن مقتضى الاصول عدمها، ضرورة خروجه عن مسماه، إذ هو لغة وعرفا كما اعترف به غير واحد تراب مخلوط بالماء، وعن القاموس” الطين معروف، والطينة قطعة منه، وتطين: تلطخ به “.

وفي خبر معمر بن خلاد (4) عن أبي الحسن (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المحرمة.

(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 – 0 – 1.