پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص349

على أن المراد بها غير معلوم، فان الاشاجع كما عن الجوهري أصول الاصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف، والواحد ” أشجع ” بفتح الهمزة وحينئذ فذات الاشاجع مجمع تلك الاصول، وفي مجمع البرهان ” الظاهر أن الاشاجع وذات الاشاجع واحد، ولكن لا توجد المذكور في كلالبهائم المحللة، إلا أن يقال: هي أصول الاصابع والظلف وغيره، فتوجد في الغنم والابل والبقر، ويمكن وجودها بالمعنى الاول في الطيور ويشكل تميزها “.

قلت: ويسهل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على حرمتها.

وأما خرزة الدماغ فعن الفقهاء أنه حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما هو (تميل إلى الغبرة في الجملة خ ل) يخالف لون الدماغ، أي المخ الذي في الجمجمة.

والحدق جمع حدقة، وهي سواد العين الاعظم.

والمراد بالمشيمة كما في غاية المراد قرينة الولد الذي تخرج معه، والجمع ” مشائم ” مثل ” معائش ” لكن عن القاموس هي محل الولد، كما في الخبر موضع الولد (1).

والنخاع عرق مستبطن الفقار، وهو أقصى حد الذبح.

والعلباوان عصبتان عريضتان صفراوان ممدوتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب.

ثم إن الظاهر من إطلاق المصنف وغيره وصريح غير واحد عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير كالجزور وبين الصغير كالعصفور، لكن في الروضة ” يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه، لاستلزام تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه، والاجود اختصاص الحكم بالنعم من

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.