جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص347
والمسالك وغيرهما، ومفت بحرمة الثمانية مع الفرج، كالفاضل في الارشاد والتحرير والمختلف) إلى آخره.
قلت: الذي وقفنا على حكايته ممن تقدم على المصنف أن المفيد وسلار قالا: ” لا يؤكل الطحال والقضيب والانثيان ” ولم يذكرا غيرها والمرتضى قال: ” انفردت الامامية بتحريم الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة) وزاد عليه في الخلاف الغدد والعلبا والخرزة ” وعن أبي الصلاح وابن زهرة ” يحرم سبعة: الدم والطحال والقضيب والانثيان والغدد والمشيمة والمثانة ” وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة: يحرم أربعة عشر: الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والانثيان والنخاع والعلبا والغدد وذات الاشاجع والحدق والخرزة “.
ونقصابن البراج الدم لظهوره، وزاد ابن إدريس المثانة، فهي عنده خمسة عشر، واختاره الفاضل ناسبا له إلى أكثر علمائنا، وعن الاسكافي ” يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والانثيين “.
وبعد تسليم إرادة الخلاف فأقصاه خلاف السيدين، وهو لا يقدح في الاجماع، كما لا يقدح فيه ما عن الحلبي من التعبير بكراهتها، وكذا الاسكافي ضاما إليها الطحال والمثانة والرحم والقضيب والانثيين، مع احتمال أو ظهور إرادتهما الحرمة منها، على أنه محجوج بالنصوص المزبورة المجبورة بما عرفت.
ولا يقدح تعارضها بالمفهوم والمنطوق باعتبار اقتضاء الحل في بعض والحرمة في آخر، ضرورة أنه بعد تسليم صلاحية معارضة المفهوم للمنطوق فأقصاه كونه من باب العام والخاص الذى يجب فيه تحكيم الثاني على الاول كما هو مقرر في محله.
وبذلك كله اتضح لك وجه الحرمة في الثمانية المزبورة، وبه يخص