پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص346

الثلاثة التي نقل فيها الخلاف واختار تحريمها، وهي المثانة والمرارة والمشيمة وعلل تحريمها بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص، بل ما دل على تحريم الخبائث، والباقية لا يظهر كونها من الخبائث، فتحريمها ليس بجيد “.

وفيه ما لا يخفى من عدم ظهور الخباثة في بعضها، بل لا وجه للترددفي الحرمة معه، كما لا وجه للفتوى بها مع التردد فيها، لعدم تحقق عنوان التحريم حينئذ الذي لا يعارضه عدم تحقق عنوان الحل أيضا، ضرورة اقتضاء ذلك بعد تسليمه الرجوع إلى الاصول، ولا ريب في اقتضاء أصل الحل والبراءة منها عدم الحرمة.

كما هو واضح.

فالتحقيق كون المستند النصوص المزبورة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية، بل عن المرتضى وابن زهرة الاجماع على حرمة ما عدا المرارة من الثلاثة، وعن ظاهر الخلاف دعواه أيضا في المثانة، فإذا ثبت باجماعهم الحكم بالحرمة في ما عدا المرارة ثبت الحكم بها فيها بالقطع باستخباثها، مع احتمال الاجماع المركب، لاتفاق كل من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها، وعدم ذكرها في معقد الاجماع لمعلومية حكمها، كما سمعته في الفرث والدم، أو لاستبعاد أكلها أو لغير ذلك.

وفي الرياض ” ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة، لان الاصحاب ما بين مصرح بحرمة الاربعة عشر مع المشيمة كما عليه الحلي والقواعد والدروس واللمعة، ونسبه في الروضة إلى جماعةممن تأخر عن الحلي، ومفت بحرمتها خاصة من دون ذكر المثانة، كالشيخ في النهاية وجملة ممن تبعه، كالقاضي وابن حمزة، بل في المختلف والتحرير نسبته إلى المشهور، ومفت بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسة، كالشرائع