پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص342

المكاسب (1) فلاحظ.

الثاني: المحرمات من الذبيحة

التي لا أجد فيها خلافا معتد به كما اعترف به غير واحد

خمس

بل الاجماع بقسميه عليها، بلالمحكي منهما مستفيض:

الطحال والقضيب والفرث والدم والانثيان

واقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن الاسكافي يراد منها الحرمة.

كل ذلك مضافا إلى النصوص، ففي مرسل ابن أبي عمير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلبا والغدد والقضيب والانثيان والحيا والمرارة ” ورواه في الخصال أيضا (3)، إلا أنه ذكر ” الرحم ” موضع ” العلبا ” و ” الاوداج ” موضع ” المرارة ” وقال: ” أو قال: العروق ” وعن نسخة ” الغدد ” موضع ” العلبا “.

وخبر اسماعيل بن مرار (4) عنهم (عليهم السلام) ” لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب والبيضتان والمشيمة، وهو موضع الولد، والطحال لانه دم، والغدد مع العروق، والنخاع الذي يكون في الصلبوالمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم “.

(1) راجع ج 22 ص 13 – 17.

(2) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4.

(3) أشار إليه في الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 وذكره في الخصال ج 2 ص 54 ط حجر.

(4) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.