جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص339
وغيره مما تضمن الاجتناب عن مثله (1) واستعمال القرعة (2) ونحوها.
خلافا للمقدس الاردبيلي وبعض من تبعه فجوزه، لدعوى الاصل الممنوعة، كما قررناه في محله، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (3) “: ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ” وصحيح ضريس الكناسي (4) سألأبا جعفر (عليه السلام) ” عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم فآكله ؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ” المحمولين – خصوصا الاخير منهما الذى يمكن أن يكون شاهدا للاول – على غير المحصور، وإلا لكان مقتضاه حل الجميع لشخص واحد، وهو مقتض لارتفاع حكم الميتة حينئذ مع الاشتباه بغيرها، وهو معلوم العدم، بل ما تسمعه من نصوص المنع عن بيعه إلا على مستحل الميتة (5) شاهد على ما قلناه.
و
كيف كان ف
هل يباع ممن يستحل الميتة ؟ قيل
والقائل الشيخ في محكي النهاية وابن حمزة فيما حكي عنه:
نعم
لصحيح الحلبي (6) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ” وحسنه عنه (عليه السلام) أيضا (7) أنه ” سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك المذكى
(1) البحار – ج 65 ص 140.
(2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 و 4.
(3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.
(4) الوسائل – الباب – 64 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.
(5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 0 – 1 – 2.