پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص337

الغالب، ولهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الاشياء التي لا نص للشارع فيها سواء كانت حيوانا أو غيره يحكم فيها بالحل، حيث تكون مستطابة، لآية (1) ” أحل لكم الطيبات ” إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره “.

وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا من وجود الضوابط في الحيوان على وجه لا يخرج منها الحلال والحرام منه في البهائم الانسية والوحشية والبرية والبحرية والطيور، إذ البحر يحرم كل حيوان فيه عدا السمك، وهو عدا ذو الفلس، والبهائم الانسية يحل منها الانعام والحمولة ويحرم من الوحشية السباع، بل كل ذي ناب والمسوخ والحشرات وذوات السموم، ويحل منها الخمسة أو الستة ومسمى الانسي منها حتى الحمولةوغير ذي الناب، وليس أحد أفراد النوع المحرم، وأما الطيور فيحرم منها ذو المخلب وما كان صفيفه أكثر من دفيفه والممسوخ وفاقد العلامات الثلاثة وما نص عليه بالخصوص كالغراب، ويحل منه ما كان دفيفه أكثر أو مساويا وما كان فيه إحدى العلامات الثلاثة مع عدم معارضة شئ مما يقتضي التحريم، فلم يبق منها شئ يحتاج فيه إلى الاصل، كما لا يخفى على من أحكم ما قدمناه، والله العالم.

و

كيف كان ف‍

فقد سلف منه

أي المحرم

شطر في كتاب المكاسب (2) ونذكر هنا خمسة أنواع: الاول الميتات

المقابلة للمذكاة من ذي النفس وغيره

وهي محرمة إجماعا

بقسميه وكتابا (3) وسنة (4) وخصوصا ما لا يقبل التذكية منه لنجاسة وغيرها.

(1) و (3) سورة المائدة: 5 – الآية 4 – 3.

(2) راجع ج 22 ص 8 – 24.

(4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة.