پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص334

ما يؤكل }

لحمه

حلال، وكذا بيض ما يحرم حرام }

بلا خلاف أجده، بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الاجماع عليه، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه، ولعله كذلك مضافا إلى الخبرين (1) المتقدمين في بيض السمك الدالين على التبعية المزبورة التي يشهد لها مع ذلك أيضا خبر أبي الخطاب (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال (عليه السلام): إن فيه علما لا يخفى، أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل، وما سوى ذلك فدعه “.

وخبر أبي يعفور (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنيأكون في الآجام فيختلف علي البيض، فما آكل منه ؟ فقال: كل منه ما اختلف طرفاه ” باعتبار تقرير الامام (عليه السلام) السائل على ما عنده من كلية التبعية المزبورة.

بل قد يقال: إن التبعية المزبورة هي مقتضى الاصل، لكون البيض كالجزء منه، خصوصا بعد استقراء ما ورد (4) من ذلك بالخصوص في مثل الغراب والطاووس والدجاج وغيرها، بل لعل منها ما هو ظاهر في التبعية المزبورة، هذا كله في المعلوم.

و }

أما

مع الاشتباه }

ف‍

يؤكل ما اختلف طرفاه

(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 7 والباب – 40 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 2 راجع ص 262.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 – 6.

والثاني عن ابن أبي يعفور.

(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5 والباب – 7 -.

منها – الحديث 5 والباب – 20 – منها – الحديث 2 و 5 والباب – 27 – منها – الحديث 7.