جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص332
في أصل الشرع حراما لبينه النبي والائمة (صلوات الله عليهم) في مقامالحاجة إلى البيان، بل قوله (عليه السلام) في أحد الصحيحين (1): ” قيمة ” وفي الآخر (2): ” ثمن ” واضح الدلالة على تعارف بيعه وتقويمه، إذ المحرم لا ثمن له، وبالجملة لا يكاد ينكر ظهور النصوص المزبورة في المفروغية من ذلك، وفي معلومية حل النعام وبيضه عندهم كما هو واضح.
كل ذلك مع ضعف دليل التحريم، كضعف القول به، إذ ليس هو إلا ذكر الصدوق لها من المسوخ، وهي محرمة إجماعا ونصوصا (3) وكون النعامة من الطيور المنوط حلها بعلامات الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية، والاربعة مفقودة في النعامة، أما الاول فلاختصاصه بالمستقل بالطيران، وهي لا تستقل به، واما الثلاثة فبالمشاهدة والنقل، ومعلومية التلازم بين البيض واللحم، وبيضها حرام، لتساوي طرفيه بشهادة الحس فيحرم لحمه أيضا.
والجميع كما ترى، ضرورة فساد توهم المسخ فيها بعد ثبوت الحل بما ذكرناه من الادلة التي تقصر هذه عن مقاومتها من وجوه، على أنالعلامات المزبورة للمشتبه من الطير والبيض دون النعامة التي هي – بعد تسليم كونها طيرا على وجه يندرج في إطلاقه في (4) نصوص العلامات (5) –
(1) و (2) الوسائل – الباب 24 – من أبواب كفارات الصيد – الحديث 5 – 6.
من كتاب الحج.
(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الاطعمة المحرمة.
(4) هكذا في النسخة المخطوطة المبيضة، لكن الموجود في النسخة المخطوطة بقلم.
المصنف (قده) ” ما في ” وهو الصحيح.
(5) الوسائل – الباب – 18 و 19 – من أبواب الاطعمة المحرمة.