جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص326
ما قتل من النعم ” دال عليه باعتبار ظهوره في أن كل من النعم مثلا من الصيد، ولا مماثل للابل غير النعام.
والمراد بالصيد المحرم على المحرم خصوص الحيوان المحلل، كما هوأحد القولين في المسألة، بل عن ظاهر السيوري الاجماع عليه، بل لعله المتبادر من الصيد، لانه الغاية القصوى منه، ولظهور قوله تعالى (1): ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” فيه، بل إطلاق الاخبار الكثيرة (2) جواز الاكل من الصيد من غير تقييد بالمحلل دال عليه أيضا، ضرورة ظهور ترك التقييد فيها على كثرتها في عدم دخول المحرم في إطلاق الصيد، وكذا الروايات الواردة في اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة (3) المتضمن أكثرها أنه ” يأكل من الصيد ويفدي ولا يأكل من الميتة ” والظاهر من الآيات المزبورة حل الصيد لو لا الاحرام، فيتركب قياس على هيئة الشكل الاول، وهو النعامة صيد محرم على المحرم، وكل صيد محرم على المحرم فهو حلال، فالنعام حلال.
ولا ينافي ذلك ثبوت الكفارة لبعض الافراد المحرمة بدليل مخصوص، ولذا لم يعم كل حيوان محرم، وإطلاق الصيد في بعض كلام العرب لاستحلالهم جميع الافراد قبل ورود المنع، بل قد يدل قوله تعالى (4): ” وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ” من وجه آخر، وهو أن الصيدفيه بمعنى الصيد نحو قوله تعالى (5): ” لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ” وقوله تعالى: ” ليبلونك الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ” ومن هنا احتج به الاصحاب على تحريم ما اصطاده المحل على المحرم، بل
(1) و (4) و (5) و (6) سورة المائدة: 5 – الآية 4 – 96 – 95 – 94.
(2) الوسائل – – الباب – 2 و 3 و 4 وغيرها – من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذباحة.
(3) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب كفارات الصيد من كتاب الحج.