پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص322

وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة، وكذلك في النعامة ” وفي طريق آخر (5) ” إن كان حمار وحش فبقرة، وإن كان نعامة فبدنة ” مضافا إلى عظم جثتها وارتفاعها عن جثة الطيور.

لكن قد يقال: إن الآيتين محمولتان على الغالب، والمراد من الرواية الاولى حصر ما يمتنع من الطير بطيرانه، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): ” ليس من الصيد ” بل عن الكافي ” إنما الصيد ” بدل قوله: ” إنما الطير ” ومن الثانية إلحاق النعامة بالوحش من حيث إنها صيد، فان امتناعها بالعدو كالوحوش دون الطيران، لعدم استقلالها به، ولا ينافي ذلك كونها طيرا فان الدجاج من الطيور قطعا، ولا يستقل بالطيران، وعظم جثتها وارتفاعها لا ينافي كونها طيرا، فان من الطيور ما هو أعظم منها وأرفع كالرخ الذي هو طائر هندي يأوى جبال سرانديب، ومنه – كما قيل – ما هو أعظم من البعير، وربما قصد المركب وأغرقه، وبيضه كالقبة العظيمة.

وكيف كان فهي حلال وفاقا لظاهر المبسوط أو صريحه، بل قد يستفاد منه الاتفاق على ذلك باعتبار دعواه فيه عدم الخلاف في وجوبالجزاء على المحرم بصيده الحيوان المأكول الوحشي، ونص على عدم الجزاء في غيره من المأكول الانسي والمحرم الوحشي، ثم قال: ” الصيد على ضربين: أحدهما له مثل كالنعام وحمار الوحش والغزال، وهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة ” ثم ذكر الضرب الثاني وهو ما لا مثل له، وبين حكمه.

ومقتضى التدبر في كلامه أن النعامة من جنس المأكول، لان لها جزاء إجماعا، وقد عرفت نفيه الخلاف عن الجزاء للمحلل الوحشي دون غيره، فتكون النعامة محللة إجماعا.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب كفارات الصيد – الحديث 1 من كتاب الحج.