جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص313
المالك ودحو الارض به لا ينافي كونه لبيان الكراهة الشديدة، والله العالم.
و
على كل حال فلا خلاف أجده في أنه
يكره الفاختة والقنبرة والحبارى، وأغلظ منه كراهية الصرد والصوام والشقراق وإن لم يحرم
شئ منها، لوجود علامة الحل فيها، والاجماع بقسميه عليهبل قد يشكل في الاولى منها، إذ قول الصادق (عليه السلام) (1) في الفاختة: ” إنها طائر مشؤوم يدعو على أهل البيت، ويقول: فقدتكم فقدتكم ” لا يدل عليها لو لا فتوى الاصحاب والتسامح، وكذا الحبارى لما سمعته.
نعم يدل على الثانية منها قول الرضا (عليه السلام) (2) في المعتبرة: ” لا تأكلوها ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فانها كثيرة التسبيح، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد (صلوات الله عليهم) “.
بل عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (3) ” ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه، وما أزرعه إلا ليناله المعتر وذو الحاجة، ولتنال منه القنبرة خاصة “.
وعن الرضا (عليه السلام) (4) قال علي بن الحسين (عليهما السلام): ” القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت
(1) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب أحكام الدواب – الحديث 2 من كتابالحج.
نقل بالمعنى.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الصيد – الحديث 1 – 2 – من كتاب الصيد والذباحة.
(4) ذكر بعضه في الوسائل – الباب – 41 من أبواب الصيد – الحديث 4 وتمامه في الكافي ج 6 ص 225.