جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص312
الشيخ في النهاية وابني إدريس والبراج الحرمة.
و
لكن لا ريب أن
الكراهية أشبه
وفاقا لغير من عرفت من الاصحاب، لانه لسانها، مضافا إلى قصورها عن إثبات الحرمة، خصوصا بعد معارضتها بأخبار الدفيف (1) وخبر عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل ؟ قال: لا هو حرام ” وموثقه الآخر (3) ” عن الخطاف، قال: لا بأس به، وهو مما يحل أكله، لكن كره، لانه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره “.
وفي المختلف عن كتاب عمار (4) ” خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره، لانه استجار بك ” وغيرها المنجبرة بما عرفت من الشهرة العظيمة.
بل لعل قوله (عليه السلام): ” فانهن لا يؤذين شيئا ” مشعر بطهارة ذرقهن المقتضي لحل الاكل، واحتمال التعجب في خبر عمار الاول – الذي لم ينحصر الدليل فيه – خلاف الظاهر بلا داع، بل لعل قوله:” وعن الوبر ” إلى آخره يشعر بعدمه، كاشعار قوله: ” في الحرم ” بأن النهي عن إيذائهن باعتبار كونهن في الحرم، بل جمع الخطاف مع معلوم الكراهة يقتضي ذلك أيضا، وإلا لاستلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو في عموم المجاز، وهما معا خلاف الاصل، والاخذ من يد
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المحرمة.
(2) و (4) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الصيد – الحديث 6 – 5 من كتاب الصيد والذباحة.
(3) أشار إليه في الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الصيد – الحديث 5 من كتاب الصيد والذباحة، وذكره في التهذيب ج 9 ص 80 – الرقم 345.