جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص310
مسخ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكر، فلا تأكل لحمه وبيضه ” وفي خبر سليمان بن جعفر (1) ” الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه ” والله العالم.
ويكره الهدهد
بلا خلاف أجده فيه، وفي صحيح علي بن جعفر (2) ” سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الهدهد وقتله وذبحهفقال: لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو ” وفي خبر الجعفري (3) عن الرضا (عليه السلام) ” نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة ” وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) (4) ” في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا يخفى ظهور الكراهة منها، خصوصا بعد عده في جملة المعلوم كراهته والتعليل بكونه نعم الطير، كما لا يخفى ظهور النهي عن الذبح ونحوه في كراهة أكل اللحم، بل عساه يشعر به ما تسمعه في خبر الخطاف (5) من استدلال الامام (عليه السلام) على ما فعله من أخذه مذبوحا من يد من كان في يده ودحي الارض به بالنبوي المزبور.
وفي كشف اللثام ” والاخبار كلها إنما تضمنت النهي عن قتله، وسواء بقي على ظاهره من التحريم أو أول بالكراهة، لعدم ثبوت الحرمة بأخبار الآحاد بدون ضميمة فتوى الاصحاب، فلا يثبت بها حرمة الاكل، ولا تبعد الكراهة احترازا عن القتل ” ولا يخلو من نظر، والله العالم.
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الصيد الحديث 1 – 3 – 2 من كتاب الصيد والذباحة.
(5) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الصيد – الحديث 3 من كتاب الصيد والذباحة.