پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص307

من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك “.

وقال (عليه السلام) أيضا في موثق ابن بكير (1): ” كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة “.

وسأله (عليه السلام) ابن أبي يعفور (2) ” عن الطير يؤتى به مذبوحا، فقال: كل ما كانت له قانصة ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بأحدها في الحل وعلى الحرمة مع انتفائها أجمع.

وكيف كان فقد تلخص من ذلك – بعد تحكيم الخاص على العام والمطلق على المقيد والمنطوق على المفهوم – أن للحرمة علامات أربعة: المخلب وأكثرية الصفيف وانتفاء الثلاثة والمسخ، وللحل أربعة أيضا: أكثرية الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية، ولا إشكال مع فرض عدم تعارض العلامات في الوجود الخارجي كما ادعاه بعض، وربما يشهد له ظاهر بعض النصوص (3) بل لعل أكثرية الصفيف منها لازم للجوارح باعتبار قوتها وجلادتها بخلاف الدفيف الذي يكون في الطير الضعيف.

بل المراد من قوله (عليه السلام) في خبر زرارة (4): ” كل ما صف وهو ذو مخلب ” التفسير لا التقييد، لمعلومية عدم اشتراط ذلك في العلامة المزبورة، وعن بعض النسخ ” وقال عمران الحلبي: فهو ذو مخلب ” وهو أظهر مما قلنا.

أما مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم احدى علامات

(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5 – 6.

(3) راجع الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3والباب – 19 – منها – الحديث 2.

(4) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 وهو خبر سماعة.