جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص301
الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف، وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد وقال الشافعي: الاسود والابقع حرام، والزاغ والغداف على وجهين: أحدهما حرام والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة، دليلنا إجماع الفرقة وعموم الاخبار في تحريم الغراب، وطريقة الاحتياط ” وظاهره أو صريحه تحريم الجميع، مع أنه حكى عنه في التنقيح تحليل الزاغ والغداف.
وفي المبسوط ” ما لا مخلب له من الطير مستخبث وغير مستخبث فالمستخبث ما يأكل الميتة ونحوها، وكلها حرام، وهو النسر والرخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة، وروي (1) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: ما هو واللهمن الطيبات، والغراب على أربعة أضرب: الاول الكبير الاسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والثاني الابقع، فهذان حرامان، والثالث الزاغ، وهو غراب الزرع، والرابع الغداف، وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد، قال قوم: هو حرام لظاهر الاخبار، وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا “.
وفي المحكي عنه في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة التصريح بأن الغراب من غير المأكول، ولكن مع ذلك حكى عنه في التنقيح أن الاولين حرام والثالث مباح والرابع مختلف فيه.
وفي اللمعة ” ويحل غراب الزرع في المشهور، والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو “.
وفي التحرير ” ويحرم الغداف من الغربان، وهو الكبير الاسود الذي يأكل الجيف ويفترس، ويسكن الخربان، وكذا الاغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج.
وكذا الابقع طويل الذنب، وأما الزاغ وهو
(1) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.