پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص299

السكيت ” البغاث طائر أبغث، إلى الغبرة، دون الرخمة، بطئ الطيرانوفي المثل: إن البغاث بأرضنا تستنسر، أي من جاورنا عز بنا “.

وبالجملة ظاهرهم عدم اعتبار القوة على الصيد في حرمة ذي المخلب ويمكن أن يريدوا نحو ما ذكروه في حرمة ذي الناب من الافتراس به ولو ضعيفا، بحيث لا يعد به سبعا، فكذلك هنا، وقد سمعت ما في موثق سماعة (1) من تفسير النبوي، والله العالم.

و

على كل حال ف‍

في الغراب روايتان:

إحداهما تقتضي حله مطلقا، كموثق زرارة بن أعين (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الانفس تتنزه عن ذلك تقززا (3) ” وموثق غياث (4) عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام) ” إنه كره أكل الغراب لانه فاسق “.

والاخرى تقتضي حرمته مطلقا، كصحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) ” سألته عن الغراب الابقع والاسود يحل أكلهما، فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان: زاغ ولا غيره ” ومرسل الصدوق (6) عن الصادق (عليه السلام) ” لا يؤكل من الغربانزاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيات شئ “.

وخبر أبى يحيى الواسطي (7) قال: ” سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الابقع، فقال: إنه لا يؤكل، وقال: من أحل لك الاسود ؟ “.

بل وخبر أبى اسماعيل (8) ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيض الغراب، فقال:

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.

(2) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 2 – 3 – 6 – 4 – 5.

(3) راجع التعليقة (3) في ص 296.