جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص294
لكن قد يشكل ذلك بالخيل والابل والبغال لو كانت وحشية، لاطلاقما دل على حلها إنسية كانت أو وحشية، ودعوى الانصراف إلى الاول خاصة ممنوعة كما في بقر الوحش وحماره.
بل قد يشكل بالنعامة بناء على أنها من غير الطير وأنها حلال، ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر بل ربما كان منهما ما ينفي الظهور، حيث عقبا تحليل الخمسة من الوحوش النص على تحريم السباع، والمفهومان متعارضان في الخارج عن السباع والانواع الخمسة، فلا يستفاد حكمه منهما.
و
على كل حال فلا خلاف بيننا في أنه
يحرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو ناب يفترس به، قويا كان كالاسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى
بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى السيرة المستمرة، وفي مرسل الكافي (1) ” لا تأكل من السباع شيئا ” وفي صحيح الحلبي (2) ” لا يصلح أكل شئ من السباع، وإني لاكرهه وأقذره ” وفي موثق سماعة (3) ” عن لحوم السباع وجلودها، فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه ” وفي النهي عن الصلاة فيهدلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.
وفي مرسل الفقيه (4) ” أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ” ونحوها رواية داود بن فرقد (5) وموثق سماعة (6) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش، فقال:
(1) و (2) و (3) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
(4) أشار إليه في الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 205 – الرقم 938.