پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص293

السبع هو الحيوان المفترس بطبعه أو للاكل كما عن القاموس، أو الذي له ناب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه، أو الذي يأكل اللحم.

وعلى كل حال هو منه، فيشمله ما دل على حرمتها من إجماع محكي معتضد بنفي الخلاف أو محصل ونص (1) خلافا لمالك أيضا وبعض الشافعية، وعن آخر منهم الفرق بين الوحشية والانسية، فأحل الاول دون الثاني قياسا على حمار الوحشي، والله العالم.

ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم

كما تقدم في الذباحة (2) التي هي محل هذه المسألة لا المقام، ضرورة كون الكراهة الفعل لا الاكل بل في خبر محمد بن الفضل (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” لا تربين شيئا ثم تذبحه ” وهو شامل للنعم وغيره.

أللهم إلا أن يقال: المراد بذلك الكناية عن الاكل أيضا، والله العالم.

و

على كل حال فلا خلاف بيننا بل وبين المسلمين في أنه

يؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية

التي هي على ما قيل الضأن والمعز الجبليان

والحمر والغزلان واليحامير

بل الاجماع بقسميه عليه هنا، مضافا إلى النص (4) في الظبي وحمار الوحش واليحمور والايل الذي هو على ما قيل بقر الجبل أو ذكر الاوعال، والسيرة المستمرة بل الضرورة، نعم ظاهر المتن والقواعد والتحرير وغيرها حصر المحلل من الوحش فيها، بل هو صريح محكي الغنية إلا أنه زاد الاوعال سادسا.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة.

(2) راجع ص 138.

(3) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 من كتاب الصيد والذباحة.

(4) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المباحة والباب – 17 – من أبواب الصيد – الحديث 2 و 4 من كتاب الصيد والذباحة.