پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص288

عدم الخلاف المحكي على ذلك – ظهور الحسن المذكور في عموم الحكم المزبور كالاحراق وإن كان مورده المتغايران إلا أن المراد منه بيان الحكم على التقديرين، خصوصا بعد التعليل بعدم التعيير الشامل للامرين.

وإن كان غير المالك والموطوء يراد لحمه فلا خلاف نصا (1) وفتوى في الذبح والاحراق وإغرام الثمن لمالكها.

وإن كان المراد ظهره أغرم الثمن لمالكه ونفي في غير بلاد وبيع، كما سمعته في الحسن (2) لكن في دفع الثمن للمالك باعتبار بقائه على ملكه وإن أغرم له القيمة، والجمع بين العوض والمعوض عنه إنما يمنع في عقود المعاوضة، أو للواطئ لانه الذي أغرم القيمة، بل لعل التعبير بالثمن في الحسن مشعر بصيرورة المثمن له، أو يتصدق به لعدم استحقاقهما معا له أما المالك فلاخذ العوض، والواطئ فلعدم ملكه لها، فليس إلا الصدقة ولعله لا يخلو من قوة.

بل منه يظهر قوة ما سمعته من المفيد في الاول وإن كان القول برجوعه إلى الواطئ مطلقا أقوى بالنظر إلى قواعد الفقه.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره اختصاص الحكم المزبور بأقسامه في مأكول اللحم دون محرمه كالهر والكلب والفيل، ونحوها، مع احتماله على معنى وجوب إحراقه وعدم جواز الانتفاع به، لاطلاق جملة من النصوص (3) التي لا ينافيها ما في آخر (3) من التعرض لحرمة اللحم، إذ المعنى حينئذ أنه يحرم لحمها إن كانت مأكولة، فهو حكم من الاحكام.

بل قديقال: إن اقتصار المصنف وغيره هنا في عنوان المسألة على المأكول لكونه

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 1 – 4 – 0 – من كتاب الحدود والتعزيرات.

(4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 2 و 3.