جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص284
لا يعارضها إطلاق الاخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجة لضعفها وعدم الجابر، بل الموهن موجود، فليس حينئذ إلا الحمل على التفصيل المزبورالذي مرجعه في غير المشتد إلى الندب والكراهة المتسامح فيهما.
ثم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس، ولا يختص الحكم بالجدي المحمول في النصوص على المثال، لما سمعته من فتوى الاصحاب ولا خصوص الارتضاع لذلك أيضا، نعم في خبر أحمد بن محمد (1) ” كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء، امرأة أرضعت عناقا حتى أفطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب فعل مكروه، ولا بأس به “.
وهو دال على الكراهة بناء على ارادة كون الاكل فعلا مكروها ولو بقرينة السؤال، وإن كان يحتمل إرادة الارضاع، والله العالم.
الثالث: إذا وطأ الانسان
صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا
حيوانا مأكول (2)
اللحم قبلا أو دبرا
حرم لحمه ولحم نسله
ولبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض نسبته إلى الاصحاب الظاهرة في الاجماع، بل ادعاه آخر، لخبر مسمع (3) المنجبر بما عرفت عنأبي عبد الله (عليه السلام) ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح، فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها “.
وخبر محمد بن عيسى (4) أو صحيحه، لان الظاهر كونه العبيدي
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.
(2) وفي الشرائع ” مأكولا ” والظاهر أنه (قده) أبرز علامة التنوين لهذه الكلمة في قوله: ” دبرا “.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 – 1.