پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص283

له نسل، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه “.

وموثق بشير بن مسلمة (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكل “.

ومرفوع ابن سنان (2) ” لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة ” ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) وخبر السكوني السابق (4) ومرسل للصدوق عن المقنع (5) بمضمون خبر حنان.

وإطلاق ما عدا الموثق المزبور وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه كاطلاق خبر السكوني المعارض لها الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقق الحل بعده مطلقا، إلا أنه بعدم الخلاف السابق والاجماع المحكي وظهور ” يرضع “في الموثق الاخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد التي

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 عن بشر.

ابن مسلمة وهو الصحيح كما في التهذيب ج 9 ص 44 والاستبصار ج 4 ص 76 والكافي ج 6 ص 250.

(2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 عن ابن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: ” لا تأكل من لحم حمل.

” كما في الكافي ج 6 ص 250 والتهذيب ج 9 ص 44 والاستبصار ج 4 ص 76.

(3) أشار إليه في الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.

وذكره في الفقيه ج 3 ص 212.

– الرقم 985.

(4) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4.

(5) المستدرك – الباب – 17 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.