پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص278

أحدهما مرفوع يعقوب بن يزيد (1) عن الصادق (عليه السلام) ” الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما، والبقرة ثلاثين يوما، والشاة عشرة “.

والثاني خبر يونس (2) عن الرضا (عليه السلام) ” الدجاج يحبس ثلاثة أيام، والبطة سبعة أيام، والشاة أربعة عشر يوما، والبقرة ثلاثين يوما، والبعير أربعين يوما، ثم تذبح “.

ومن هنا قال بعض الافاضل: الظاهر السهو في نسخة الكتابين المزبورين، بل قال: لا يمكن أن يكون لهما حجة، لمصيرهما في الشاة إلى السبعة مع تضمن الخبر المزبور العشرة على النسخة الموجودة من الكافي أو الخمسة على نسخة الكتابين، وإن كان قد يناقش بما ستعرف من معلومية جواز العمل ببعض الخبر دون بعضه.

نعم عن الصدوق والاسكافي التقدير بالثلاثين، للنصوص (3) المزبورة إلا أنه – لضعفها وإن تعددت وتأيدت بأصالة الحرمة مع عدم الجابر – قاصرة عن مقاومة الخبر الاول (4) المنجبر والمعتضد بما سمعت.

بل في الرياض ” أن أكثر هذه الروايات شاذة، بمعنى أنها لا يمكن أن تكون مستندا لهما بمصير الاول منهما إلى العشرين في الشاة والثاني إلى أربعة عشر فيها، وهي متفقة في رد الاول، وما عدا الاخيرة منها علىرد الثاني ” وإن كان يناقش بعدم اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على وجه لا يستدل به على المطلوب في البعض الموافق، كما هو محرر في محله، نعم

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 – 5 – 1.

(3) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 و 4 و 5.