جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص274
وكيف كان فقد ذكر غير واحد أن النصوص (1) والفتاوى المعتبرة خالية عن تعيين المدة التي يحصل فيها الجلل، وغاية ما يستفاد من المرسل الاول (2) اعتبار كون العذرة غذاؤه، ومن الثاني (3) عدم البأس بأكله مع الخلط، وكل منهما بالاضافة إليها مجملة، واحتمال استفادتها من مدة الاستبراء – باعتبار دعوى اقتضاء ارتفاعه بها بحبسه عنها تحققه (4) بتغذية فيها – لم نجد له أثرا في كلام الاصحاب، ولعله لوضوح منع الاقتضاء المزبور.
وعن بعضهم تقديرها بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه، وآخر بيوم وليلة، واستقربه الكركي، قال: ” ويرجع في كونه جلالا إلى العرف، وقدره بعض المحققين بيوم وليلة، وهو قريب كما في الرضاع المحرم، لانه اقصر زمان الاستبراء ” وثالث بأن يظهر النتن في لحمه وجلده، يعني رائحة النجاسة التي اغتذت بها.
والجميع كما ترى – وإن مال في المسالك إلى الاخير – لا دليل عليه سوى اعتبارات لا تصلح دليلا، ومن هنا جعل بعضهم المدار على ما يسمى جلالا عرفا، وفي الرياض ” هذا أقوى، لانه المحكم فيما لم يرد به منالشرع تعيين أصلا ” وفيه ما عرفته سابقا من أنه لا عرف منقح الآن يرجع إليه، لعدم استعماله فيه، ولعله لذا قال في الكفاية بعد أن جعل الظاهر الرجوع إليه: ” وفي معرفته إشكال ” بل لعل مبنى الاقوال المزبورة ذلك أيضا، ولذا رجع بعضهم فيه إلى الرضاع المحرم في الجملة.
نعم قد يقال: إن المتجه الرجوع إلى العرف في صدق ما سمعته في تفسيره بالمرسل السابق (5) وهو يصدق بكون ذلك غذاؤها، بل لعله
(1) و (3) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 0 – 3.
(2) و (5) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2.
(4) وفي النسخة الاصلية ” وتحققه ” والصحيح ما أثبتناه.