جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص273
” لا تشرب من ألبان الابل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله “.
وفي خبر زكريا بن آدم (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” أنه سأله عن دجاج الماء، فقال: إذا كان يخلطن فلا بأس ” وفي آخر (2) ” إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس ” قال (3): ” ونهى عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها، وقال: إن أصابك شئ من عرقها فأغسله “.
ومنه ومن غيره يعلم ارادة الحرمة من البأس في مفهومه كالمرسل السابق.
كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه من نصوص (4) الاستبراء الظاهرة في حرمة الاكل قبله
و
من هنا كان
التحريم أظهر
وحينئذ فما في الكفاية – من أن مستند التحريم أخبار لا يستفاد منها أكثر من الرجحان، مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل، فالقول بالكراهةمطلقا أقرب – واضح الضعف، خصوصا بعد ما قيل من أن مبناه عدم كون النهي حقيقة في التحريم الذي قد عرفت بطلانه في محله، على أنه هو قد اعترف بحمله عليه مع الشهرة، ولو لكونها حينئذ قرينة، ولا ريب في تحققها في المقام، كما صرح به في أول الكلام.
(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5 والموجود فيه ” أنه سأله عن دجاج الماء فقال: إذا كان يلتقط غير المعذرة فلا بأس ” وليس لزكريا في المقام غير هذه الرواية، وما ذكره من اللفظ في الجواهر هو ذيل مرسل علي بن اسباط المروي في نفس الباب الحديث 3 وفيه ” في الجلالات، قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن “.
(2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5.
(3) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 وهو مرسل الصدوق (قده).
(4) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاطعمة المحرمة.