جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص272
كره لحمها عندنا – ثم قال -: وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك “.
وربما يشهد له المرسل الثاني الذي يمكن الجمع بينه وبين المرسل الاول بارادة خصوص المحرم من الجلال من التفسير فيه، لا مطلق الجلال، ولكن لا يخفى عليك سهولة الامر بعد فرض كون الحكم الكراهة في الفرد المزبور لا التحريم.
وعلى كل حال
ف
المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة أنه
يحرم
أكل الجلال
حتى يستبرأ، وقيل
والقائل الاسكافي والشيخ في المحكي عنهما:
يكره
بل عن الثاني منهما نسبته إلى مذهبنا إلا أنك قد عرفت كون الجلال عنده المحكوم عليه بالكراهة هو الذي يكون أكثر علفه العذرة، لا الذي لا علف له غيرها الذي ظاهره الحرمة فيه باعتبار نسبته إلى روايات أصحابنا التي لا محيص عن العمل بها.
ومن ذلك يظهر لك المناقشة في النسبة المزبورة في مفروض البحث بل القول بالكراهة في الفرد الذي ذكره ليس مختصا به، بل هو مذهب أكثر علمائنا، كما اعترف به غير واحد، وحينئد فينحصر الخلاف في محل البحث في الاسكافي الذي يمكن دعوى لحوقه بالاجماع إن لم يكن مسبوقا به، بل عن بعض الاجلة حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور، فلا خلاف حينئذ، وعلى تقديره فلا ريب في شذوذه وضعفه، إذ لا دليل سوى الاصل المخصص بالمعتبرة المستفيضة المروية من طرق العامة والخاصة.
ففي صحيح هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)(لا تأكلوا من لحوم الجلالات، وإن أصابك من عرقها فأغسله “.
وفي خبر حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام):
(1) و (2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 2.