پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص270

الحلبي كراهة الابل والجاموس، والذي في مكاتبة أبي الحسن (عليه السلام) (1) في لحم حمر الوحش ” تركه أفضل “.

وروي (2) في لحم الجاموس لا بأس به.

قلت: يأتي الكلام في حمار الوحش، وأما الابل والجاموس فقد يظهر من المصنف وغيره عدم الكراهة فيها وفي غيرها من الانعام، لكن قال الصادق (عليه السلام) في خبر اسماعيل بن أبي زياد (3): ” ألبان البقر دواء وسمونها شفاء ولحومها داء ” وفي خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لحوم البقر داء ” ونحوه خبر السكوني (5) عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام).

وفي خبر عبد الحميد ابن المفضل السمان (6) ” سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن سمن الجواميس فقال: لا تشتره ولا تبعه ” لكن عن الشيخ أن هذا الخبر موافق لمذهبالواقفية، لانهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام، فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.

قلت: ولعله لذلك نفي البأس عن لحم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها في خبر عبد الله بن جندب (7) وقال أيوب بن نوح (8): ” سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون: إنه مسخ فقال: أو ما علمت قول الله: ومن

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الاطعمة المباحة.

(3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 1.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 5.

(6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 5 – 2 – 3.