پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص269

وهي – مع عدم حجية بعضها من حيث السند ولا جابر بل الموهن محقق، والتصريح في غيرها من النصوص بأن النهي عن الحمير يوم خيبر بل وغيرها من الخيل والبغال للاحتياج إلى ظهورها لا لحرمتها، بل في المسالك الاستدلال بصحيح الضرورة على الحل من حيث إطلاق الضرورة فيه واشتمالها على ما لا يقول به الحلبي من تحريم البغل خاصة، بل والمفيد الذي قد خص الحرمة في الهجين من الخيل – غير مكافئة لما عرفت من وجوه، منها الاعتضاد بالشهرة العظيمة ومحكى الاجماع إن لم يكن محصلهومخالفة الكتاب والعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، فتعين طرحها أو حملها على الكراهة أو التقية أو غير ذلك مما لا ينافي القول المزبور.

نعم هي

على تفاوت بينها (فيها خ ل) بالكراهية

بل في صريح المسالك وظاهر غيرها الاتفاق على التفاوت المزبور، وعن المشهور أن كراهة البغل أشد، لتركبه من الفرس والحمار، وهما مكروهان، وعن القاضي وظاهر الحلي أن كراهة الحمار أشد، لان المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة، ولكن التعليلين كما ترى.

وعلى كل حال فالخيل أخفها، خصوصا بعد أكل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين (عليه السلام) منها (1)، ولعل البغل أشد من الحمير للشهرة، ويحتمل الحمير، لكثرة نصوص النهي عنها (2) والامر سهل، هذا كله في الانسية.

أما الوحشية فلا خلاف أجده في حلها، كما ستعرف إنشاء الله، نعم في الدروس عن ابن ادريس والفاضل كراهة الحمار الوحشي، وعن

(1) الوسائل – الباب – 5 ؟ – من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاطعمة المحرمة.