جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص263
لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة كل ذلك حلال طيب “.
بل قد يدعى كونه مع عدم انفصاله عن السمك من أجزائه علىوجه يشمله دليل الحل والحرمة له، بل قد يدعى أن ذلك هو السبب في الحكم بالتبعية ولو في البيض المنفصل كالدجاج ونحوه باعتبار كون مبدئه قبل انفصاله جزء من الحيوان المحلل والمحرم أو كالجزء، فيبقى على الحل والحرمة بعد الانفصال.
هذا وفي الرياض الاستدلال على المقام بالخبرين المزبورين بعد تنقيح دلالتهما بارادة الحرمة من نفي البأس في مفهوم الاول ولو لدخول قوله (عليه السلام): ” وهو حلال ” في جواب الشرط، فيكون المفهوم نفي الحلية، وإرادة القيدية من الثاني الذي مفهومها حجة بلا خلاف لا الوصفية المحضة.
لكن قد يناقش بعدم صدق البيض عرفا على ثروب السمك، وإنما أطلقه الاصحاب عليه لضرب من المجاز، باعتبار كونه مبدأ تكون السمك، كالبيض وغيره، نعم قد يستفاد منهما تبعية ذلك في الحل والحرمة وإن لم يكن بيضا عرفا، والامر سهل.
وعلى كل حال لا ينافي ما ذكرنا إطلاق جماعة من الاصحاب ممنتقدم على المصنف حلية الخشن من بيض السمك دون الاملس والمستماع الذي قد يتوهم منه كون ذلك مدار الحرمة والحل فيه دون التبعية المزبورة، وحينئذ فيحرم الاملس وإن كان من المحلل، ويحل الخشن وإن كان من محرم، بل ربما حكي عن ابن ادريس أنه فهم ذلك منهم وأنكره، وقال: ” لا دليل عليه بل السيرة المستمرة على استعمال الصحناة تقتضي