جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص261
فلا يكفي النجس ولو عارضا، ويمكن أخذهم الاول مما ورد (1) في استبراء غير السمك من البعير والشاة والبقرة والبطة والدجاجة من اعتبار الغذاء والتربية مدة كذا، خصوصا مع ذكر غير السمك في الخبرين المزبورين، فقال في الاول (2): الدجاجة تحبس ثلاثة أيام، والبطة سبعة أيام، والشاة أربعة عشر يوما، والبقرة ثلاثين يوما، والابل أربعين يوما ” مما هو معلوم إرادة تغذيه في مدة الحبس بغير العذرة، وكذا الثاني (3) الذي فيه أيضا ” أن البقرة تربط عشرين يوما، والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام، والدجاجة تربط ثلاثة أيام ” مما هو معلوم إرادة الغذاء والتربية في مدة الحبس ولو للنصوص الاخر (4) فيعلم كون المرادمن الجميع الحبس مع الغذاء والتربية.
بل ربما يؤيده مرسل علي بن أسباط (5) ” في الجلالات، قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ” الذي إن لم يرد به ما تحقق فيه وصف الجلل وأن الخلط لاستبرائه أمكن استفادة حصول الرفع بذلك كما يحصل به الدفع، أي إذا كان الجلل لا يحصل مع الخلط ابتداء فكذلك يرتفع بالحبس مع التغذية بغير ما حصل به الجلل بعد تحققه، لحصول الخلط حينئذ ولو مع ترتب الزمان، بل لعل أصل الاستبراء بالحبس مع الغذاء ليتحقق هذا القسم من الخلط الرافع للجلل، فتأمل جيدا فانه دقيق جدا.
نعم قد يشكل اعتبار الطهارة في العلف، أللهم إلا أن يدعى الانسياق وإلا كان زيادة في جلله، مضافا إلى الاستصحاب، بل هو مقتضى كونه طاهرا ذاتا وعرضا، مضافا إلى الاحتياط وإلى ظهور ارادة ذلك من اطلاق
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 0 – 5 – 6 – 0 -.
(5) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.