پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص259

أنه مما يؤكل أو لا فانه يشق عن أصل ذنبه، فان ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل، وإن ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل ” (1).

وفي كشف اللثام ” ذكر الصدوق والمفيد والسيد وسلار وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل في التحرير أنه إذا وجد سمكة ولا يدري أذكية هي أم لا فلتعتبر بالماء، فان طفت على الماء مستلقية على ظهرها فهي غير ذكية، وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكية، قال السيد: ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء: إنه ليس بمحرم على الاطلاق، بل يعتبرونه بما ذكرناه، فان وجد طافيا على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك، واستدل عليه بالاجماع، وقال ابن زهرة: يعتبر السمك بطرحه في الماء، فان رسب فهو ذكي، وإن طفا فهو ميت واستدل عليه بالاجماع “.

قلت: كان ذلك لاستعلام موته وحياته فعلا لا الميت المعلوم موته، ضرورة عدم صلاحية ذلك لمعرفة موته الصيدي وغيره، فان السمك متى مات طفا مستلقيا على ظهره، سواء كان موته بصيد أو بغيره، وإطلاقالنص (2) والفتوى حرمة الطافي المراد به الميت في الماء لا مشتبه الحال، وحينئذ فاطلاق الاصحاب بحاله لا يرد عليه ما ذكره السيد، كما لا يرد على ما ذكره في التحرير من وجوب الاجتناب مع اشتباه الميت بغيره أنه ينبغي الاعتبار المزبور لا الاجتناب.

هذا ولكن في الدروس ” ويحرم الطافي، وهو ما يطفو على الماء ميتا إذا علم أنه مات في الماء، ولو علم كونه مات خارج الماء حل، ولو اشتبه فالاقرب التحريم ” وقال في المقنع: ” إذا اشتبه السمك هل

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الاطعمة المحرمة.