پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص258

الطافي وما يكره الناس منه، فقال: إنما الطافي من السمك المكروه ما تغير ريحه ” على مذاق العامة.

وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء

الذي فيه حياته

أو في حظيرته

كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا (1) وقد حملنا ما دل من النصوص (2) على ذلك على الموت خارج الماء في المصيدة، ولعل من ذلك ما في خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليه السلام) (سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله ؟ قال: لا، قال: وسألته عن صيد البحر نحبسه فيموت في مصيدته، قال: إذا كان محبوسا فكل فلا بأس “.

بل

و

تقدم الكلام أيضا (4) في أنه

لو اختلط الميتبالحي بحيث لا يتميز

وأنه

قيل: حل الجميع و

لكن قد عرفت أن

اجتنابه أشبه

بأصول المذهب وقواعده التي منها باب المقدمة، لكن في الفقيه (5) قال الصادق (عليه السلام): ” إن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أم غير ذكي – وذكاته أن يخرج من الماء حيا – فخذ منه، فاطرحه في الماء، فان طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكي وإن استرخى على النار فهو ميتة ” ثم قال: ” وروي في من وجد سمكا ولم يعلم

(1) راجع ص 171 – 174.

(2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة.

(3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 7.

(4) راجع ص 171.

(5) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.