جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص255
في ذلك في لباس المصلي (1) وفي كتاب الصيد والذباحة (2) فلاحظ وتأمل واحتط، فان المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها، والله العالم.
ولو وجد في جوف سمكة
ذكاها بأخذها حية سمكة
أخرى
فعن الشيخين وغيرهما
حلت إن كانت من جنس ما يحل، وإلا فهي حرام
ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الاخذ
وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني (3)
عن الصادق (عليه السلام) ” إن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة، قال: كلهما جميعا “
والاخرى مرسلة
إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الاجماع عن بعض أصحابه (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا “.
و
لكن
من المتأخرين
كابن إدريس والفاضل في محكي التحرير وولده والمقداد
من منع استناد إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية
الذي هو تذكية السمك، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والارسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الاجماع كما بين في محله.
و
لكن
ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة
المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الاخذ، فيكون
(1) راجع ج 8 ص 67.
(2) راجع ص 192 – 195.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 – 1 من كتاب الصيد والذباحة.