جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص252
في الحكم المزبور والحمل على الكراهة التي يأباها حرص علي (عليه السلام) ونداؤه في الاسواق وضربه من يبيعها، مع أن كثيرا من لفظ الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر (1) المتضمن له وغيره، ومنها أنه (عليه السلام) ” كان لا يكره الحلال “.
وأما الربيثا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص (2) مضافا إلى خبر محمد بن اسماعيل (3) ” كتبت إلى الرضا (عليه السلام) اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب (عليه السلام) لا بأس بها “.
وخبر علي بن حنظلة (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الربيثا، فقال: قد سألني عنها غير واحد، واختلفوا علي في صفتها، قال: فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه، فسألته عنها، فرد علي مثل الذي رد، فقلت: قد جئتك بها فضحك، فأريته إياها،فقال: ليس به بأس ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثق عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الربيثا، فقال: لا تأكلها، فانا لا نعرفها في السمك ” بعد عدم وجود عامل به، ويمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك.
وأما الاربيان فلا خلاف نصا وفتوى في حله، قال يونس (6): ” قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في أكل الاربيان ؟ فقال لي: لا بأس بذلك، والاربيان ضرب من السمك “.
وفي مرسل محمد بن جمهور (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.
(2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 0 – 3 – 8 – 4 – 5 – 10.