جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص248
الجريث، فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) حراما “.
وخبر أبي بصير (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكره من السمك، فقال: أما في كتاب علي (عليه السلام) فانه نهى عن الجريث “.
وخبر أبي سعيد (2) ” خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم، ثم قال: أتدرون لاي شئ جمعتكم ؟ قالوا: لا، قال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه “.
وفي مرسل ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (عليه السلام) “.
وفي صحيح الحلبي (4) عنه (عليه السلام) أيضا: (لا تأكل الجري ولا الطحال، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرهه، وقال: إن في كتاب علي (عليه السلام) النهي عن الجري وعن جماع من السمك “.
وفي خبر الاصبغ بن نباتة (5) عن علي (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي ” أمتان مسختا من بني اسرائيل، فأما التي أخذت البحر فهي الجريث، وأما التي أخذت البر فهي الضباب “.
وفي مرفوع هارون بن عبد الله إلى علي (عليه السلام) (6) ” إن الجري كلمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها،
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 23.