پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص246

الجري وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب ” وظاهره التفصيل بينالجري وغيره.

ولا ريب في ضعف الجميع، للنصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون باعتبار كثرتها وتعاضدها وروايتها في الكتب الاربعة وغيرها في الجري وغيره مما لا قشر له.

قال محمد بن مسلم في الصحيح (1) ” أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئا من كتاب علي (عليه السلام) فإذا فيه أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهى والطافي والطحال “.

وقال سماعة (2): ” قال الصادق (عليه السلام): لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا، لانه بيت الدم ومضغة الشيطان “.

وفي خبر حبابة الوالبية (3) ” رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني اسرائيل وصيد بني مروان، فقام إليه فرات بن آصف (أحنف ظ) فقال: ما صيد بني مروان ؟ قال: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا “.

وفي خبر حنان بن سدير (4) قال: ” سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عنده عن الجري، فقال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أشياء من السمك محرمة، فلا تقربه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه “.

وقال الكلبي النسابة (5): ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجري فقال: إن الله مسخ طائفة من بني اسرائيل، فما أخذ منهم

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 2 – 3 – 4 – 5.