پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص242

وجه يمكن دعوى تحصيله، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين لاختلاف الطريقة.

مضافا إلى عموم ما دل على حرمة الميتة (1) بناء على إرادة مطلق ما فارقته الروح منها، أو على أن الاصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للاكل في كل ما شك فيه من الحيوان.

وإلى ما عساه يظهر من موثق الساباطي (2) المسؤول فيه عن الربيثا فقال: ” لا تأكله فانا لا نعرفه في السمك يا عمار ” ولا يقدح في حجية العلة فيه عدم العمل في مورده باعتبار معارضته بما هو أقوى منه مما يدل على كونه من السمك (3).

وبذلك كله ينقطع أصل البراءة والاباحة، بل ويخص عموم حل الصيد الشامل لما عدا السمك وما دل على حل الازواج الثمانية وغيرها منالكتاب والسنة.

بل قد يقال بتبادر السمك خاصة من الاول ولو لكونه المعهود صيده من البحر والمذكور في مقام الامتنان على العباد بقوله (4): ” لحما طريا ” خصوصا بعد ملاحظة اقتضاء إرادة العموم منه حل كثير من حيواناته المحرمة إجماعا وكتابا وسنة (5) للضرر أو الخباثة أو غيرهما على وجه يكون الخارج أكثر من الداخل.

بل لعل الثاني أيضا منصرف، للتبادر وغيره إلى حيوان البر خاصة،

(1) سورة المائدة: 5 الآية 3.

(2) و (3) الوسائل – 12 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 – 0.

(4) سورة النحل: 16 – الآية 14.

(5) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاطعمة المحرمة.