جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص240
فيها وعدم التكليف الابتلائي فيها، كما اتفق لبني اسرائيل الذين حرم عليهم بعض الطيبات بسبب أفعالهم، وإن المحرم فيها الخبائث، والمحلل فيها الطيب لتشتد الرغبة في الدخول فيها، قال المفضل (1): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، بأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك – ثم قال -: أما الميتة فانه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة، وأما الدم فانه يورث أكله الماء الاصفر، ويبخر الفمويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه وأما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما من صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ، ثم نهى عن أكل المثلة (عن أكل الثلاثة خ ل عن أكله مثله خ ل) لكيلا ينتفع الناس به، ولا يستخفوا بعقوبته، وأما الخمر فان الله حرمها لفعلها وفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش، ويذهب بنوره، ويهدم مروته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.