جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص234
فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغرا وكبرا أو يتساويان، ولا بين أن يكون في غير المذبح أو فيه أو أحدهما فيه والآخر خارجه “.
قلت: لا فرق بين أن يكون جرح كل منهما كذلك
و
عدمه بعد استناد الاثبات إلى مجموعهما الذي هو سبب الملك، إذ الفرض كونهما دفعة.
نعم
لو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت
منهما
ولا ضمان على الجارح، لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره
ولو
اشتبه الحال بأن
جهل المثبت منهما
بعد العلم بأنه أحدهما
ف
– عن بعض
الصيد بينهما
ظاهرا، لاتحاد نسبتهما إليهواستحالة الترجيح من غير مرجح، وإن كان الاحوط أن يستحل أحدهما من الآخر.
و
لكن
لو قيل يستخرج
المثبت منهما الذي هو المالك
بالقرعة كان حسنا
لان الفرض العلم بكونه أحدهما، ولا قاعدة شرعية تقتضي الاشتراك أو التعيين، فيكون من المشكل الذي له القرعة.
هذا وعلل في المسالك احتمال القرعة في الفرض بأنا لا نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر، والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك، والقرعة لكل أمر مشكل، وهذا أولى، ولو علمنا أن أحدهما المذفف وشككنا في الآخر هل له أثر في الازمان والتذفيف أم لا ؟ فالوجهان، وأولى بالقرعة هنا، لان ملك المذفف معلوم دون غيره.
قلت: لا يخفى عليك ما فيه من عدم موافقة مفروض المتن للتعليل المزبور، نعم هو موضوع آخر كما ذكره في القواعد، قال: ” ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر فهو له، ولا ضمان على الآخر، وإن احتمل أن يكون الازمان لهما أو لاحدهما فهو لهما، ولو