پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص231

عرفت من الظهور المستفاد من وجه اختصاص النصوص بتلك الصورة، فلا يلتفت إلى احتمالات منافية للملكية، كأن فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك “.

وهو كما ترى لا يصلح جوابا عما تقتضيه إطلاق النصوص المزبورة الذي لولا الاجماع لكان شاملا لمعلوم الملكية.

وأضعف من ذلك دعوى معارضة أصالة الاباحة بأصالة عدم تملك الصائد المقطوعة بما دل على تملكه لما يصيده كتابا (1) وسنة (2) المقتصر في الخروج منه على المملوك خاصة لا غيره، فلا يقدح احتمال كون الطير مملوكا ولو لكونه متكونا من بيض مملوك أو غير ذلك مما لا ينافي اطلاق الادلة المزبورة الذي مقتضاه عموم الحل إلا للمملوك لا خصوص المباح منه، ومع التسليم فلا ريب في صلاحية الاصل لتنقيح ذلك، وإلا لم يحل الصيد أصلا، لاستحالة العلم بكونه مباح الاصل أو تعسره، كما هو واضح.

وأضعف من ذلك ما ذكره من الاستفادة من الصحيح المزبور التي لا ترجع إلى حاصل يصلح لان يكون دليلا شرعيا بعد تسليم العمل بما في الصحيح المزبور من وجوب الدفع بمجرد الدعوى التي لا تهمة فيها إذا لم يحصل العلم منها، وربما أمكن إرادة ذلك من الصحيح، خصوصا مع فرض كون المراد من العلم الذي عليه المدار الطمأنينة.

وبذلك كله يتجه الاخذ باطلاق الادلة، خصوصا مع احتمال عدم اليد أو احتمال كونها غير صالحة للملك باحرام أو ارتداد فطري أو نحوهماإلا إن ظاهر من تعرض للحكم هنا ممن وقفنا على كلامه عدم الفرق بين الطير وغيره، وبين القص وغيره من الآثار التي تدل على حصول اليد المقتضية

(1) سورة المائدة: 5 – الآية 4.

(2) الوسائل – الباب – 1 و 2 – 4 وغيرها – من أبواب الصيد.