جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص225
المسألة
السابعة:
لو رمى صيدا فظنه كلبا أو خنزيرا أو غيره مما لا يؤكل فقتله فبانصيدا لم يحل
بلا خلاف أجده فيه، بل ادعى بعض الناس الاجماع عليه، لانسياق قصد الصيد المحلل من إطلاق الادلة الذي خرج به عن أصل عدم الحل وعدم التذكية.
وكذا لو رمى سهما إلى فوق
عبثا أو لقصد غير الصيد فأصاب صيدا
لم يحل
وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا بقاؤه فبان صيدا، وكذا لو أرسل كلبا ليلا
مثلا لغرض غير الاصطياد
فقتل
لم يحل أيضا
لانه لم يقصد الارسال
للصيد
فجرى مجرى الاسترسال
إلى غير ذلك من الامثلة المجردة عن قصد الصيد، إنما الكلام في تحققه مع عدم العلم بالصيد أو عدم مشاهدته ولو مع ظنه، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا.
نعم قد يظهر من المصنف وغيره اعتبار قصد صيد الحيوان المأكول.
وفيه أنه مع الاكتفاء بقصد أصل الصيد وقلنا باباحة اصطياد غير المأكول من السباع ونحوها وإن لم يجد ذلك إلا في الطهارة يتجه حال ما صاده بقصد كونه غير المأكول فبان مأكولا وطهارة ما صاده بظن أنه مأكولفبان غير مأكول مما يصح تذكيته بالصيد، لحصول الشرط الذي هو قصد الصيد، ولا يعتبر فيه التعيين، ولذا يحل لو قصد معينا فصاد غيره.
ويمكن حمل كلام المصنف وغيره على إرادة ما لا يذكيه الاصطياد من غير المأكول، إذ لا قصد فيه للصيد المحلل، بل هو كقصد صيد